اللائحة الصادرة عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية:
المتعلقة بتحصيل النفقات المختلفة من أصحاب العمل
للأجانب الذين صدر بحقهم قرار بالترحيل بسبب العمل دون إذن
الفصل الأول
الأحكام التمهيدية
الهدف
المادة 1 – (1) تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الأصول والمبادئ المتعلقة بتحصيل تكاليف الإقامة، ونفقات العودة إلى أوطانهم، وعند اللزوم النفقات الصحية، التي تتحملها رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية من ميزانيتها، من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم، وذلك في حالة الأجانب الذين ثبت عملهم دون إذن بما يخالف أحكام القانون رقم 6735 بشأن القوى العاملة الدولية الصادر بتاريخ 28/7/2016، وتم إبلاغ مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة بخصوصهم تمهيدًا لترحيلهم، وكذلك أزواجهم وأطفالهم إن وجدوا.
النطاق
المادة 2 – (1) تشمل هذه اللائحة الأجانب الذين ثبت عملهم دون إذن بما يخالف القانون رقم 6735 وتم إبلاغ مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة بخصوصهم وصدر بحقهم قرار بالترحيل، وأصحاب العمل أو من ينوب عنهم الذين شغّلوا هؤلاء الأجانب، وأزواجهم وأطفالهم إن وجدوا، والتكاليف التي تحملتها رئاسة إدارة الهجرة من ميزانيتها والتي لم يتم تحصيلها من الأجنبي.
الأساس القانوني
المادة 3 – (1) تم إعداد هذه اللائحة استنادًا إلى الفقرة السادسة من المادة 60 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 الصادر بتاريخ 4/4/2013، والفقرة التاسعة من المادة 23 من القانون رقم 6735.
التعريفات
المادة 4 – (1) تُفهم المصطلحات التالية في سياق هذه اللائحة على النحو الآتي:
- أ) الوزارة: وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
- ب) الرئاسة: رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية،
- ج) تصريح العمل: الوثيقة الرسمية الصادرة عن الوزارة التي تمنح الأجنبي حق العمل والإقامة في تركيا ضمن مدة صلاحيتها،
- د) الإعفاء من تصريح العمل: الإعفاء الرسمي الممنوح من قبل الوزارة والذي يسمح للأجنبي بالعمل والإقامة في تركيا دون الحصول على تصريح عمل خلال مدة صلاحيته،
- هـ) المديرية الإقليمية: مديرية العمل التابعة لمؤسسة العمل التركية (İŞKUR)،
- و) مدير الإقليم: مدير مديرية العمل التابعة لمؤسسة العمل التركية،
- ز) صاحب العمل: الشخص الطبيعي أو المعنوي، أو المؤسسات والهيئات غير ذات الشخصية الاعتبارية التي تشغّل أجانب،
- ح) نائب صاحب العمل: الشخص الذي يدير العمل أو الخدمة كاملة نيابة عن صاحب العمل،
- ط) العمل دون إذن: العمل الذي يقوم به الأجنبي الخاضع لتصريح العمل بموجب القانون رقم 6735 دون الحصول على تصريح من الوزارة،
- ي) الأجنبي: الشخص الذي لا تربطه رابطة المواطنة مع جمهورية تركيا.
الفصل الثاني
تصريح العمل
السلطة والالتزام في منح تصريح العمل والإعفاء منه
المادة 5 –
- تُمنح تصاريح العمل والإعفاءات من تصريح العمل من قبل الوزارة، بناءً على سياسات القوى العاملة الدولية المحددة بموجب القانون رقم 6735.
- يُحظر على الأجانب المشمولين ضمن القانون رقم 6735 العمل أو التشغيل في تركيا دون الحصول على تصريح عمل أو إعفاء منه.
- يمكن للأجانب الذين تم النص في القوانين الأخرى أو في الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو المعاهدات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها، أنهم ليسوا بحاجة إلى تصريح عمل، أن يعملوا أو يتم تشغيلهم دون الحصول على تصريح عمل وفقًا للقانون رقم 6735.
- يحتفظ من يشملهم نص المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 الصادر بتاريخ 29/5/2009 بحقهم في العمل.
الإجراءات المتعلقة بالأجانب الذين يعملون بدون إذن
المادة 6 –
- تُنفذ عمليات التفتيش والتحقيق وفقًا لأحكام القانون رقم 6735، من خلال الإجراءات المحددة في التشريعات ذات الصلة، وتُتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة من قبل الوزارة.
- إذا اكتشف موظفو الرقابة في المؤسسات العامة أو قوات الأمن خلال عمليات التفتيش أو التدقيق أو الفحص في أماكن العمل أن أصحاب العمل أو الأجانب لم يلتزموا بالتزاماتهم بموجب القانون رقم 6735، يتم إبلاغ المديرية الإقليمية بذلك.
- بناءً على محاضر وتقارير التفتيش، تُطبق العقوبات الإدارية المحددة في القانون رقم 6735 من قبل مدير المديرية الإقليمية.
- تُبلّغ المديرية الإقليمية الجهات الأمنية بمعلومات الأجانب الذين ثبت عملهم بدون إذن وأصحاب العمل المعنيين. ثم تقوم الجهات الأمنية بتسليم هؤلاء الأجانب إلى مديريات الهجرة بالمحافظات لتنفيذ إجراءات الترحيل بموجب التشريعات ذات الصلة.
- تقوم المديرية الإقليمية بإبلاغ مديرية الهجرة كتابيًا بالمعلومات المتعلقة بالأجانب العاملين دون إذن، بما في ذلك بيانات صاحب العمل أو نائبه ورقم هويته الضريبية والدائرة الضريبية التابعة له.
- يتم إخطار صاحب العمل أو نائبه من قبل مديرية الهجرة الإقليمية بمقدار التكاليف التي سيتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الديون العامة رقم 6183 في حال عدم دفعها في الوقت المحدد، وهي التكاليف التي تغطي نفقات الإقامة والصحة والعودة إلى الوطن التي أنفقتها الرئاسة خلال الفترة بين صدور قرار الترحيل وتنفيذه.
الفصل الثالث
تنفيذ قرار الترحيل وإجراءات التحصيل
المادة 7 –
- يتم تنفيذ إجراءات مغادرة الأجانب الذين صدر بحقهم قرار بالترحيل بموجب الفقرة (ğ) من المادة 54 من القانون رقم 6458 بشكل عاجل وأولوية.
- بالنسبة لهؤلاء الأجانب:
أ) إذا تمت الإجراءات من خلال مراكز الترحيل، تُحتسب تكاليف الإقامة ونفقات العودة إلى الوطن والنفقات الصحية –عند اللزوم–
ب) إذا تمت الإجراءات خارج مراكز الترحيل، تُحتسب نفقات العودة فقط،
وتُحصّل هذه التكاليف من صاحب العمل أو نائبه وفقًا لقانون رقم 6183.
- يتم إخطار صاحب العمل أو نائبه خطيًا من قبل مديرية الهجرة الإقليمية بضرورة دفع هذه التكاليف، التي لم تُحصّل من الأجنبي، إلى وحدة المحاسبة المعنية خلال فترة شهر واحد.
- في حال عدم الدفع خلال الفترة المحددة، تُرسل المعلومات المتعلقة بالمبلغ الواجب تحصيله، وهوية صاحب العمل أو نائبه، إلى مديرية الضرائب المعنية التابعة لها من أجل المتابعة والتحصيل وفقًا لقانون رقم 6183.
- تُحدد التكاليف اليومية للإقامة في مراكز الترحيل بمبلغ مقطوع من قبل الرئاسة في بداية كل سنة مالية.
- تُحصّل من صاحب العمل أو نائبه التكاليف الناتجة عن فترة الاحتجاز الإداري بحد أقصى ثلاثة أشهر.
الفصل الرابع
أحكام متنوعة وختامية
تبادل المعلومات
المادة 8 – (1) يتم تبادل المعلومات المتعلقة بالإجراءات المنفذة في إطار هذه اللائحة وفقًا لبروتوكول تبادل البيانات الموقع بين وزارة العمل ووزارة الداخلية.
دخول اللائحة حيز التنفيذ
المادة 9 – (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها.
التنفيذ
المادة 10 – (1) يُنفذ أحكام هذه اللائحة وزير العمل والضمان الاجتماعي ووزير الداخلية معًا.
No comment yet, add your voice below!